الثلث لعتقهم أقرع بينهم، واعتق منهم ما يخرج من الثلث (1)، وذلك لحديث عمران بن حصين.
القرعة في العطاء والغنيمة 16 - نص الشافعية على القرعة في الغنيمة في مواضع منها:
أ - ما نقله النووي عن الماوردي فيمن يقدم - عند العطاء - فقال:
يقدم بالسابقة في الإسلام، فإن تقاربا فيه قدم بالدين، فإن تقاربا فيه قدم بالسن، فإن تقاربا فيه قدم بالشجاعة، فإن تقاربا فيه فولي الأمر بالخيار بين أن يرتبهم بالقرعة، أو برأيهم أو اجتهاده.
ب - وفي قسمة الغنيمة حيث يخرج منها السلب، والمؤن اللازمة للأجور والحفظ وغيرها، ثم يجعل الباقي خمسة أقسام متساوية، يجري فيها القرعة لإخراج سهم لله تعالى أو المصالح (2).
القرعة عند تعارض البينتين 17 - تعارض البينتين له صور عديدة كما يلي:
أولا: إذا ادعى شخصان عينا بيد ثالث، وأقام كل منهما بينة على دعواه، مطلقتي التاريخ أو متفقتين، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة، والحال أن الحائز للعين لم يقر بها لواحد منهما، فللفقهاء أقوال: