ومنها: الإشهاد على الدابة، ففي موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده (معتلف الدواب)، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين (1).
ومنها: الإشهاد بالإيداع على الظاهر، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما، وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم، كلهم شهدوا في موقف، قال: أقرع بينهم، ثم استحلف الذين أصابهم القرع (2).
ومنها: مورد اشتباه الولد بين العبد والحر والمشرك، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد، وادعوا الولد، أقرع بينهم، وكان الولد للذي يقرع (3).
ومنها: الإشهاد على الزوجية (4).
ومنها: قضية الشاب الذي خرج أبوه مع جماعة، ثم جاؤوا وشهدوا بموته (5).