لعمرو، وأقام كل واحد منهما بينة على مدعاه، فهذا هو الأمر المجهول والمشتبه والمعضل، الذي لا محيص فيه عن إعمال القرعة والرجوع إليها، لعدم بيان حكمه في شئ من أدلة الأمارات الشرعية والأصول المعتبرة بوجه.
نعم، لا يختص إعمال القرعة بما كان له واقع، غاية الأمر كونه مجهولا عندنا، بل يعم ما لم يكن له واقع أصلا، غاية الأمر الإعضال لأجل أنه لا ترجيح في البين أصلا.
المقام الثالث: في أن القرعة هل تكون أمارة أو أصلا؟ فيه وجهان، والظاهر هو الوجه الثاني.
أما أولا، فلأن موارد ثبوت القرعة عند العقلاء على قسمين: قسم يكون للمجهول المشتبه واقع معلوم عند الله وغير معلوم عندنا، كالمساهمة في قصة يونس (1)، بناء على كونها لأجل تشخيص العبد الآبق كما في أحد النقلين، وقسم لا يكون له واقع معين، كالمساهمة في قصة تكفل مريم الواقعة في الكتاب العزيز (2)، ومن المعلوم أنه لا تعقل الأمارية في القسم الثاني (3)، لعدم ثبوت واقع حتى تكون القرعة أمارة