مشروعية القرعة بنحو الإطلاق، وإن وقع بينهم الاختلاف في موارد متعددة، لكن أصل اعتبار القرعة بنحو الإجمال لم يقع موردا للإنكار والخلاف بوجه، ولكن الظاهر أنه بعد دلالة الكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة إجمالا على مشروعية القرعة، لا يبقى للإجماع أصالة، ولا يكون دليلا مستقلا في عرض الكتاب والسنة، لأنه من المحتمل بل المقطوع أن يكون مستند المجمعين الكتاب والسنة، فالإجماع حينئذ لا يكون حجة برأسه.
الرابع: بناء العقلاء على الرجوع إلى القرعة في بعض الموارد، وقد أشرنا إلى أن المساهمة المحكية في الكتاب في موردين، لعلها كانت هي المساهمة العقلائية الجارية في مثل الموردين، من اشتباه العبد الآبق على نقل، أو إشرافهم على الغرق، فرأوا طرح واحد منهم لنجاة الباقين على نقل آخر، ومن يتكفل مريم من الأشخاص المتعددين، فالظاهر ثبوت هذا البناء وعدم الردع عنه في الشريعة، بل تحقق الإمضاء بمقتضى الكتاب والسنة، لكن الكلام في ضابط المورد الذي يرجع فيه العقلاء إلى القرعة، وسيأتي بيان الضابط في تحقيق مفاد الروايات (1).