النسبة بينهما، لأن التعبد بالقرعة إنما يكون في مورد اشتباه موضوع التكليف وتردده بين الأمور المتباينة، ولا محل للقرعة في الشبهات البدوية، سواء كانت الشبهة من مجاري أصالة البراءة والحل، أو من مجاري الاستصحاب، لأن المستفاد من قوله (صلى الله عليه وآله): " القرعة لكل مشتبه " أو " مجهول " هو مورد اشتباه الموضوع بين الشيئين أو الأشياء، فيقرع بينهما لإخراج موضوع التكليف، ولا معنى للقرعة في الشبهات البدوية، فإنه ليس فيها إلا الاحتمالين، والقرعة بين الاحتمالين خارجة عن مورد التعبد بالقرعة، فموارد البراءة والاستصحاب خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصص لا بالتخصيص، كما يظهر من كلام الشيخ (قدس سره) (1).
ويرد عليه: أنه بعد عدم اختصاص أدلة الاستصحاب بالشبهات البدوية، تكون موارد اجتماع الاستصحاب والقرعة كثيرة جدا، خصوصا في موارد الجهل بتاريخ أحد الحادثين، كما لو عقد الوكيلان المرأة للرجلين، وجهل بتاريخ أحدهما، فبناء على تقدم الاستصحاب على القرعة يحكم بصحة عقد معلوم التاريخ، كما أفتى به وبنظائره هذا المحقق في حواشيه على العروة، وأما لو قيل بعدم تقدمه عليها يكون من موارد القرعة، وله أمثال كثيرة في باب