العباس بن هلال (1) ومرسلة الصدوق عن الصادق (عليه السلام) (2) ومرسلة فقه الرضا عنه (3) (عليه السلام) قال: أي قضية أعدل من القرعة، إذا فوض الأمر إلى الله؟ أليس الله يقول: {فساهم فكان من المدحضين}؟ وكذا رواية البرقي (4).
الطائفة الثالثة: الروايات الواردة في موارد خاصة، وهي كثيرة:
منها: ما إذا تعارضت البينتان وكان المرجح مفقودا، ففي صحيحة داود بن سرحان برواية الصدوق عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه، واختلفوا. قال: يقرع بينهم، فأيهم قرع عليه اليمين، وهو أولى بالقضاء (5). وفي صحيحة الحلبي قريب منها، إلا أن في آخرها بدل و " هو أولى بالقضاء ": فهو أولى بالحق (6)، وفي صحيحة البصري بروايته أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهما على أيهما تصير اليمين (7).