وبطون الأودية. الحديث. " (1) 6 - ما عن العياشي، عن الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول في الملوك الذين يقطعون الناس قال: " هو من الفيء والأنفال وأشباه ذلك. " (2) ويستفاد من خبر الثمالي أن المراد بقطائع الملوك ما يقطعونها من الأراضي لخواصهم وحواشيهم أو تكون أعم منها ومما يقتطعونها لأنفسهم.
وفي خراج أبي يوسف:
" فأما القطائع من أرض العراق فكل ما كان لكسرى ومرازبته وأهل بيته. " (3) ولعل السر في ذلك الحكم أن الإقطاعات على غير وجه الغصب كان غالبا من الأراضي القيمة التي هي بالطبع من الأموال العامة فعلى الإمام أن يرجعها إلى أصلها يصادرها بنفع الأمة وهذا هو المراد من كونها للإمام. هذا ولكن الرواية لا سند لها حتى يعتمد عليها.
7 - ما عنه أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " ما كان للملوك فهو للإمام. " (4) 8 - ما عن العياشي أيضا، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في عداد الأنفال، قال: " وكل أرض ميتة قد جلا أهلها، وقطائع الملوك. " (5) هذا.
وإن أبيت عن شمول الروايات المذكورة لغير الأراضي من الأشياء النفيسة للملوك دخلت هذه في الصفي الذي للإمام أن يصطفيه من الغنيمة ويأتي بحثه في العنوان التالي.