فإنه يقال: لا ينتقل إلى المسلمين بالقهر والغلبة إلا ما أحياها الكفار وصارت ملكا لهم، فيبقى مواتها وجبالها وأوديتها وآجامها على اشتراكها الأولي فتكون للإمام.
وكذلك المسلم المحيي للأرض لا يملك إلا ما أحياها، فلا يملك الجبال والأودية المجاورة للأرض المحياة له.
نعم لو استأجمت عمار الأرض المفتوحة عنوة بعد فتحها أو الأراضي الشخصية المملوكة بالإحياء أو جرى السيل فصارت أو دية فالظاهر أن حكمها حكم المحياة التي عرضها الموت مع العلم بمالكها، والمشهور أنه إن كانت الملكية ثبتت بغير الإحياء فهي تبقى وإن كانت بالإحياء فعلى قولين، وسيأتي منا التحقيق في المسألة.
ويمكن أن يقال في الأول إن الشجر والقصب من فوائد الأرض وتوابعها عرفا كالأعشاب فهي تحدث في ملك مالك الأرض ولاوجه لخروج الأرض عن ملكه بذلك وعلى فرض الشك تستصحب الملكية. هذا.
وقد أشرنا سابقا إلى أن محط النظر في روايات الأنفال كان بيان حكم ما ينتقل من دول الكفر إلى المسلمين، حيث إن الأرض وإمكانياتها كانت تحت سيطرة الكفار فحكم الأئمة (عليهم السلام) بأن ما يغنم منهم من أموالهم بعضها يقسم بين المقاتلين كالمنقولات وبعضها يبقى وقفا على المسلمين كالأراضي المحياة والباقي كالموات والجبال والأودية الآجام ونحوها يصير إلى الإمام، يعني أنها لا تقسم ولا تصير وقفا على المسلمين، فشمول إطلاق الروايات لما إذا استأجمت الأرض المحياة الشخصية المملوكة لمسلم أو صارت واديا بالزلزلة أو السيل مثلا محل إشكال.
اللهم إلا أن يتمسك بالملاك، وثبوته أيضا في المقام مشكل، إذ الملاك كون الشيء من الأموال غير المتعلقة بالأشخاص، والمفروض في المقام كون الأرض متعلقة بالشخص فاستصحاب الملكية لا مانع منه. ومجرد صدق عنوان الأجمة أو الوادي لا يوجب انتقال الملك إلى الإمام، نعم لو صارت مواتا بالكلية جرى فيه النزاع الذي يأتي في محله، فتدبر.