يتصرف فيه إلا بإذنه، ويدل على ذلك إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله (عليه السلام): ليس لأحدكم إلا ما طابت به نفس إمامه. " (1) هذا.
ويدل على الحكم أخبار كثيرة قد مر بعضها:
1 - ففي صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عداد الأنفال، قال: " وكل أرض خربة وبطون الأودية. " (2) 2 - وفي مرسلة حماد الطويلة: " وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كل أرض خربة باد أهلها... وكل أرض ميتة لا رب لها. " (3) 3 - موثقة سماعة، قال: سألته عن الأنفال، فقال: " كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم. " (4) 4 - وفي موثقة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عداد الأنفال، قال: " و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية، فهذا كله من الفيء. الحديث. " (5) ونحوها موثقته الأخرى. (6) 5 - وفي مرفوعة أحمد بن محمد في عداد ما للإمام قال: " وبطون الأودية ورؤوس الجبال والموات كلها هي له وهو قوله - تعالى -: يسألونك عن الأنفال.
الحديث. " (7) 6 - وفي موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأنفال