لتوزيعها وصرفها في المصالح العامة.
وما يملكه المسلمون من الكفار عنوة هي الأراضي المحياة لهم، إذ الظاهر من الأخبار والفتاوى انتقال ما كان للكفار إلى المسلمين، والموات وكذا العامر بالأصالة كالآجام ونحوها لم تكن ملكا لهم حتى تنتقل منهم إلى المسلمين، بل هي تبقى على اشتراكها الأصلي الأولي وقد مر تفصيل ذلك في بحث الأراضي المفتوحة عنوة في فصل الغنائم، فراجع. (1) بل قد أشرنا سابقا في شرح عبارة الشرائع في المقام أن محط النظر في روايات الأنفال كان إلى ما يوجد منها في بلاد الكفر في قبال الغنائم المأخوذة منهم، حيث إنه في صدر الإسلام كانت الأرض والإمكانات كلها تحت سلطة الكفر، فراجع ما حررناه هناك. (2) وقد أطلق في بعض هذه الأخبار في المقام كون الأرض الخربة من الأنفال، وفي بعضها قيد ببياد الأهل أو جلائهم; فهل يحمل المطلق منها على المقيد، أو يقال إنهما مثبتان فلا تنافي بينهما كما مر نظيره في القسم الأول ولا سيما أن القيد وارد مورد الغالب فلا مفهوم له؟ وجهان.
قد يقال بالأول وأنه يراد بالقيد الاحتراز عن الخربة التي لها مالك معلوم، إذ حينئذ تبقى على ملكه إما مطلقا كما قيل أو فيما إذا حصل ملكه بغير الإحياء كالشراء والميراث ونحوهما كما عليه البعض. ونحن نتعرض للمسألة عند التعرض لحكم الأنفال في عصر الغيبة، فانتظر.
نعم هنا مسألة يناسب البحث عنها هنا، وهو أنه لو قلنا بالتقييد في المقام وأن الخربة التي لها مالك معلوم ليست من الأنفال بل تبقى على ملك مالكها فهل يختص هذا بالمالك الشخصي أو يعم ما إذا كان المالك عنوانا أو جهة كالأراضي