على كل ذي كنز كنزه حتى يأتيه به فيستعين به على عدوه، وهو قول الله - عز وجل -: " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. " (1) ولا يراد بالكنز هنا المال المدفون، بل كل زائد على النفقات اليومية فيدخر كالأموال المودعة في البنوك والأمتعة المدخرة في المخازن ونحو ذلك، فيظهر من الحديث أنه مع احتياج الحكومة الحقة الصالحة لا يجوز ادخار الأموال بل يجب الإتيان بها إليه، ولفظ القائم كناية عن المتصدي للحكومة الحقة الصالحة، نعم قائم آل محمد (عليه السلام) في آخر الزمان من أبرز مصاديقها، فتأمل.
8 - ويمكن أن يستأنس للمقصود أيضا بقوله - تعالى - في سورة الأعراف:
" خذ العفو. " (2) بضميمة قوله في سورة البقرة: " ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. " (3) فيراد بالعفو المال الزائد على النفقة على ما فسره بعض.
قال في المجمع في معنى العفو:
" فيه أقوال: أحدها: أنه ما فضل عن الأهل والعيال، أو الفضل عن الغنى، عن ابن عباس وقتادة. وثانيها: أن العفو: الوسط من غير إسراف ولا إقتار، عن الحسن وعطاء، هو المروي عن أبي عبد الله (عليه السلام). وثالثها: أن العفو ما فضل عن قوت السنة، عن أبي جعفر الباقر، قال: ونسخ ذلك بآية الزكاة، وبه قال السدي. ورابعها: أن العفو أطيب المال أفضله. " (4) أقول: نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الاقتضاء والرجحان فيصير واجبا بحكم الحاكم الشرعي، فتأمل.
9 - وفي خراج أبي يوسف: " قد بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه وضع على أجمة برس أربعة آلاف درهم، وكتب لهم كتابا في قطعة أدم، وإنما دفعها إليهم على