لأنه مطلق لهم ويجوز لهم الإقامة فيها ما شاؤوا. وأما الحجاز فلا يدخلون الحرم منه على حال وما عداه على ما قدمناه في دخول أهل الحرب بلاد الإسلام في أكثر الأحكام...
إذا دخل أهل الذمة الحجاز، أو أهل الحرب دخلوا بلد الإسلام من غير شرط فإن للإمام أن يأخذ منهم مثل ما لو دخلوها بإذن. وقيل: ليس له أن يأخذ منهم شيئا وهو قوي لأن الأصل براءة الذمة. وقيل إنهم يعاملون بما يعامل المسلمون إذا دخلوا بلاد الحرب سواء.
إذا اتجر أهل الذمة في الحجاز فإنه يؤخذ منهم ما يجب عليهم في السنة مرة واحدة بلا خلاف. وأما أهل الحرب إذا اتجروا في بلاد الإسلام فالأحوط أن يؤخذ منهم في كل دفعة يدخلونها لأنهم ربما لا يعودون. وقيل: إنه لا يؤخذ منهم إلا في السنة دفعة واحدة يكتب لهم براءة إلى مثله من الحول. " (1) 3 - وقال العلامة في جهاد التذكرة:
" مسألة: مع أداء الجزية لا يؤخذ سواها، سواء اتجروا في بلاد الإسلام أو لم يتجروا إلا في أرض الحجاز على ما يأتي، وبه قال الشافعي لقوله - تعالى -: " حتى يعطوا الجزية. " جعل إباحة الدم ممتدا إلى إعطاء الجزية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها.
وما رواه العامة من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " فادعهم إلى الجزية فإن أجابوك فدعهم وكف عنهم. " ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) في أهل الجزية أيؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية؟ قال: لا. (2) وقال أحمد: إذا خرج من بلده إلي أي بلد كان من بلاد الإسلام تاجرا أخذ منه نصف العشر لقوله (عليه السلام):
" ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصاري. " ويحتمل أن يطلق لفظ العشور على الجزية أو يحمل على المتجرين بأرض الحجاز. " (3) وذكر نحو ذلك في المنتهى أيضا، فراجع. (4)