والنصارى، ليس على المسلمين عشور. " وروى بسند آخر عن حرب بن عبيد الله عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بمعناه وقال: " خراج " مكان " العشور. " (1) أقول: فالحديث على فرض صحته النقلان فيه يتعارضان ويتساقطان. ولعل المراد بالخراج فيه الجزية. وعلى فرض صحة النقل الأول فلا إطلاق للفقرة الأولى منه حتى يدل على جواز أخذ العشور منهم وإن لم تشترط، إذ محط النظر في الحديث هو الفقرة الثانية منه أعني عقد النفي كما لا يخفى.
2 - وفي الزكاة من سنن الترمذي في ذيل حديث: " ليس على المسلمين جزية " قال: وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " ليس على المسلمين جزية عشور " إنما يعني به جزية الرقبة. وفي الحديث ما يفسر هذا، حيث قال: " إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور. " (2) أقول: تفسير العشور بالجزية على الرقبة من اجتهاد الترمذي، ولا دليل على صحة اجتهاده.
3 - وفي سنن أبي داود أيضا بسنده، عن رجل من بكر بن وائل، عن خاله، قال:
قلت: يا رسول الله، أعشر قومي؟ قال: " إنما العشور على اليهود والنصارى. " (3) ورواه عنه أحمد أيضا وزاد في آخره: " وليس على الإسلام عشور. " (4) 4 - وفي سنن أبي داود أيضا بسنده، عن رجل من بني تغلب، قال: أتيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأسلمت وعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله، كل ما علمتني قد حفظت إلا الصدقة أفأعشرهم؟ قال: " لا، إنما العشور على النصارى واليهود. " (5)