قال ابن قدامة في شرح العبارة:
" اشتهر هذا عن عمر وصحت الرواية عنه به. وقال الشافعي: ليس عليه إلا الجزية... " (1) وفي المختصر أيضا:
" وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه العشر. " وقال ابن قدامة في شرح العبارة:
" وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئا فنأخذ منهم مثله.. وقال الشافعي: إن دخل إلينا بتجارة لا يحتاج إليها المسلمون لم يأذن له الإمام إلا بعوض يشرطه عليه ومهما شرط جاز، ويستحب أن يشترط العشر ليوافق فعله فعل عمر... ولنا ما رويناه في المسألة التي قبلها، وأن عمر أخذ منهم العشر، واشتهر ذلك فيما بين الصحابة، وعمل به الخلفاء الراشدون بعده والأئمة بعده في كل عصر من غير نكير، فأي إجماع يكون أقوى من هذا؟ ولم ينقل أنه شرط ذلك عليهم عند دخولهم... " (2) 10 - وفي بدائع الصنائع في فقه الحنفية:
" وأما القدر المأخوذ مما يمر به التاجر على العاشر فالمار لا يخلوا إما أن كان مسلما أو ذميا أو حربيا، فإن كان مسلما يأخذ منه في أموال التجارة ربع العشر لأن المأخوذ منه زكاة...
وإن كان ذميا يأخذ منه نصف العشر ويؤخذ على شرائط الزكاة لكن يوضع موضع الجزية والخراج ولا تسقط عنه جزية رأسه...
وإن كان حربيا يأخذ منه ما يأخذونه من المسلمين فإن علم أنهم يأخذون منا ربع العشر أخذ منهم ذلك القدر، وإن كان نصفا فنصف، وإن كان عشرا فعشر...
فإن كان لا يعلم ذلك يأخذ منه العشر.
وأصله ما روينا عن عمر أنه كتب إلى العشار في الأطراف أن خذوا من المسلم