أقول: واستثناء أرض الحجاز من جهة كونهم ممنوعين من دخولها فإن دخلوها صاروا بحكم أهل الحرب، كما يأتي في عبارته الآتية.
4 - وفي التذكرة أيضا:
" إذا استأذن الحربي في دخول دار الإسلام أذن له الإمام إن كان يدخل للرسالة أو حمل ميرة أو متاع تشتد حاجة المسلمين إليه، ولا يجوز توظيف مال على الرسول المستجير لسماع كلام الله - تعالى -، فإن لهما الدخول من غير إذن.
وإن كان يدخل لتجارة لا تشتد الحاجة إليها فيجوز أن يأذن له، ويشترط عليه عشر ما معه من مال التجارة لأنه لما ارتفق بالتجارة جعل عليه في مقابلة إرفاقه شيء. وإنما يؤخذ العشر من مال التجارة ولا يعشر ما معه من ثوب ومركوب.
وللشافعية وجهان في أنه هل يجوز للإمام أن يزيد المشروط على العشر، أصحهما عنده الجواز. وكذا يجوز نقصها فيرد العشر إلى نصف العشر فما دون خصوصا فيما تكثر حاجة المسلمين إليه كالميرة...
وأما الذمي فله أن يتجر فيما سوى الحجاز من بلاد الإسلام ولا يؤخذ من تجارته شيء إلا أن يشترط عليه مع الجزية. ثم الذمي في بلد الحجاز كالحربي في بلد الإسلام. لا يؤخذ منهما في كل حول إلا مرة واحدة إذا كان يدور في بلاد الإسلام تاجرا يكتب له وللذمي براءة حتى لا يطالب في بلد آخر قبل مضى الحول...
فأما إذا أذن للحربي في دخول دار الإسلام أو الذمي في دخول الحجاز بلا شرط فوجهان: أحدهما يؤخذ حملا للمطلق على المعهود، والثاني المنع لأنهم لم يلتزموا. وقال أبو حنيفة: إن كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخلوا دارهم تجارا أخذ منهم مثل ما يأخذون وإن لم يشترط، وإلا فلا يؤخذ منهم. واعترض عليه بأنه مجازاة غير الظالم... " (1) 5 - وقال في المنتهى:
" لا يجوز لأهل الحرب أن يدخلوا بلاد الإسلام إلا بإذن الإمام... وأما إذا كان