وطاعته وصلاح ذات البين.
وقال سعد بن أبي وقاص: قتل أخي عمير يوم بدر فقتلت سعيد بن العاص بن أمية أخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة فجئت به إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واستوهبته منه، فقال:
ليس هذا لي ولا لك، اذهب فاطرحه في القبض، فطرحت ورجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي وقلت: عسى أن يعطى هذا لمن لم يبل بلائي، فما جاوزت إلا قليلا حتا جائني الرسول وقد أنزل الله: " يسألونك، الآية. " فخفت ان يكون قد نزل في شئ فلما انتهيت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: يا سعد انك سألتني السيف وليس لي وإنه قد صار لي فاذهب فخذه فهو لك... " (1) وراجع في تفسير الآية أيضا التبيان، وتفسير على بن إبراهيم القمي وتحف العقول - رسالة الإمام الصادق (عليه السلام) في الغنائم، - وسيرة ابن هشام وتفسير القرطبي، والدر المنثور، سنن البيهقي، والأموال لأبي عبيد (2) وغير ذلك من الكتب يظهر لك بذلك أن الغنائم من الأنفال قطعا إما بأجمعها أو بعض الأصناف منها وأنها التي وقع فيها النزاع والسؤال ونزلت فيها الآية.
نعم: الأموال العامة كأرض الموات والآجام والقرى الخربة ونحوها أيضا تكون عندنا من الأنفال بل هي المنصرف إليها اللفظ في فقه الشيعة.
والتخاصم في الأنفال والسؤال عنها وان وقعا في غنائم الحرب على ما في أخبار الفريقين، ولكن لا مانع من حمل الجواب في الآية على ظاهره من العموم والاستغراق فتكون اللام في قوله: " يسألونك عن الأنفال " للعهد، وفى قوله: " قل الأنفال لله للرسول " للاستغراق، وربما ذلك تكرار الاسم الظاهر.
بل يمكن أن يقال: إن مورد السؤال وإن كان خصوص الغنائم ولكن السؤال وقع عنها لا بما هي غنائم أخذت عنوة وقهرا، بل بما هي من الأنفال أعنى الأموال