علماء السنة متباينان.
قال أبو عبيد بعد كلام السابق:
" وفى هذا النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى: فإحداهن في النفل الذي لا خمس فيه. والثانية في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس. والثالثة في النفل الذي يكون من الخمس نفسه. والرابعة في النفل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شئ.
فأما الذي لا خمس فيه فإنه السلب وذلك بأن ينفرد الرجل بقتل المشرك فيكون له سلبه مسلما من غير أن يخمس أو يشركه فيه أحد من أهل العسكر.
وأما الذي يكون من الغنيمة بعد الخمس فهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأتي بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس.
وأما الثالث فأن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس فإذا صار الخمس في يدي الإمام نفل منه على قدر ما يرى.
وأما الذي يكون من جملة الغنيمة فما يعطى الأدلاء على عورة العدو ورعاء الماشية والسواق لها. وذلك أن هذا منفعة لأهل العسكر جميعا. وفى كل ذلك أحاديث اختلاف. " (1) ثم عقد لتفصيل هذه الأنفال الأربعة وذكر رواياتها وشرحها أربعة أبواب متتالية، فراجع.
أقول: قد مر منا في الجهة الثانية من فصل الغنائم عد غنائم الحرب باطلاقها من المنابع المالية للدولة الاسلامية، وأن الأرضين والعقارات لا تقسم أصلا بل تكون للمسلمين بما هم مسلمون وتقع تحت اختيار الإمام ويصرف غلاتها وفوائدها في مصالحهم، وأن ما حواه العسكر من المنقولات أيضا لا يتعين فيها التقسيم بل للإمام أن يسد بها النوائب والخلات فإن بقي منها شئ خمسه وقسم الباقي بين