التي لا تتعلق بالأشخاص، فيكون السؤال والجواب متطابقين في الورود على الأنفال باطلاقها وعمومها، واللام في كليهما للاستغراق.
وليس بين آية الأنفال وآية الخمس تهافت وليس في البين نسخ كما قيل من نسخ آية الأنفال بآية الخمس، إذ ليس كون الأنفال للرسول أو الإمام إلا بمعنى كونها تحت اختياره وتدبيره وأنه المتصرف فيها ولو بتقسيمها بين الغانمين، ولا يتعين في الغنائم التقسيم بل للإمام أن يصرفها فيما ينوبه من المصالح العامة، فإن بقي منها شئ خمسه ثم قسم الباقي. ويدل على ذلك مرسلة حماد وصحيحة زرارة. (1) وقد مر تفصيل ذلك في الجهة الثانية من فصل الغنائم، فراجع.
والشيخ الطوسي - قدس سره - في التبيان حكى النسخ عن مجاهد وعكرمة غيرهما، ثم قال:
" وقال آخرون: ليست منسوخة، ذهب اليه ابن زيد واختاره الطبري وهو الصحيح لأن النسخ محتاج إلى دليل، ولا تنافي بين هذه الآية وبين آية الخمس فيقال إنها نسختها. " (2) نعم حكم هو في المبسوط (3) بخلاف ذلك فقال بالنسخ، فراجع ما حررناه في فصل الغنائم. (4) ويظهر لك مما مر من الكلمات أن دائرة الأنفال ونطاقها في أحاديث الشيعة وفى فقههم أوسع بمراتب مما يراد بها في فقه السنة، إذ الأنفال في كلماتهم تطلق على خصوص غنائم الحرب إما مطلقا أو على بعض أصنافها كما يأتي بيانها وأما عندنا فيصح إطلاقها على ذلك وكذلك على جميع الأموال العامة التي ليس لها مالك شخصي كأراضي الموات والجبال والأودية والآجام بل والبحار والمعادن ونحوها بل وإطلاقها ينصرف إلى خصوص الأموال العامة فكأن الأنفال عندنا وعند