بالإمامة فيعم الخمس والأنفال والأراضي المفتوحة عنوة، ولكن شموله لتحليل مثل خمس الأرباح ونحوها ممنوع بل شموله للأنفال التي لا يتوقف معيشة عامة الناس عليها كميراث من لا وارث له أيضا ممنوع، وكيف كان فدلالته على تحليل الأراضي ونحوها للشيعة بلا إشكال.
5 - خبر الحارث بن المغيرة النصري، قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فاذن له، فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال: جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار، فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال: يا نجية! سلني، فلا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به. قال: جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان؟ قال: يا نجية، إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله (إلى أن قال:) اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. قال ثم أقبل علينا بوجهه فقال: يا نجية، ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا. " (1) وظاهر هذا الخبر تحليل جميع حقوقهم من الخمس والأنفال وصفو المال للشيعة، اللهم إلا أن يحمل الخمس فيه بقرينة صفو المال على خمس الغنائم فقط.
هذا.
ولكن قد مر أن مطالبة الأئمة المتأخرين لخمس الأرباح ونحوها يدفع تحليل الخمس بإطلاقه. وقد مر أيضا أن تحليل الأنفال للشيعة لا يلازم كونه مجانا وبلا عوض مطلقا ولا يلازم عدم جواز دخل الحكومة الصالحة فيها.
6 - خبر أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (في حديث)، قال: " إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء فقال - تبارك وتعالى -: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. " فنحن أصحاب الخمس والفئ وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. والله يا أبا حمزة، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا. " (2)