____________________
وذكر نحو ذلك في التذكرة أيضا فراجع (1)، فالعلامة في الكتابين ادعى عدم الخلاف في المسألة. وذكر النقض في مقام الاستثناء من باب المثال، فالظاهر أن مرادهم جواز الحفظ لكل مصلحة عقلائية شرعية أهم من احتمال الفساد في إبقائها.
5 - وفي مجمع الفائدة والبرهان في ذيل قول المصنف: " وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة. " قال: " من المحرم حفظ كتب الضلال، كأن المراد أعم من حفظها عن التلف أو على الصدر، والأول أظهر. وكأن نسخها أيضا كذلك بل هو أولى. ولعل المراد بها أعم من كتب الأديان المنسوخة والكتب المخالفة للحق أصولا وفروعا والأحاديث المعلوم كونها موضوعة، لا الأحاديث التي رواها الضعفاء لمذهبهم ولفسقهم مع احتمال الصدور فحينئذ يجوز حفظ الصحاح الستة مثلا - غير الموضوع المعلوم - كالأحاديث التي في كتبنا مع ضعف رواتها لكونها زيدية وفطحية وواقفية. فلا ينبغي الإعراض عن الأخبار النبوية التي رواها العامة فإنها ليست إلا مثل ما ذكرناها.
ولعل دليل التحريم أنه قد يؤول إلى ما هو المحرم وهو العمل به، وأن حفظها و نسخها ينبئ عن الرضا بالعمل بما فيه وهو ممنوع، وأنها مشتملة على البدعة و يجب دفعها من باب النهي عن المنكر وهما ينافيانه. وقد يكون إجماعيا أيضا يفهم من المنتهى. " (2) أقول: المستفاد من كلامه " ره " الاستدلال للحرمة بوجوه أربعة:
الأول: كون حفظها مقدمة للعمل بما فيها.
5 - وفي مجمع الفائدة والبرهان في ذيل قول المصنف: " وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة. " قال: " من المحرم حفظ كتب الضلال، كأن المراد أعم من حفظها عن التلف أو على الصدر، والأول أظهر. وكأن نسخها أيضا كذلك بل هو أولى. ولعل المراد بها أعم من كتب الأديان المنسوخة والكتب المخالفة للحق أصولا وفروعا والأحاديث المعلوم كونها موضوعة، لا الأحاديث التي رواها الضعفاء لمذهبهم ولفسقهم مع احتمال الصدور فحينئذ يجوز حفظ الصحاح الستة مثلا - غير الموضوع المعلوم - كالأحاديث التي في كتبنا مع ضعف رواتها لكونها زيدية وفطحية وواقفية. فلا ينبغي الإعراض عن الأخبار النبوية التي رواها العامة فإنها ليست إلا مثل ما ذكرناها.
ولعل دليل التحريم أنه قد يؤول إلى ما هو المحرم وهو العمل به، وأن حفظها و نسخها ينبئ عن الرضا بالعمل بما فيه وهو ممنوع، وأنها مشتملة على البدعة و يجب دفعها من باب النهي عن المنكر وهما ينافيانه. وقد يكون إجماعيا أيضا يفهم من المنتهى. " (2) أقول: المستفاد من كلامه " ره " الاستدلال للحرمة بوجوه أربعة:
الأول: كون حفظها مقدمة للعمل بما فيها.