بذلك وباللعان في الزوجة.
وكل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير: كانت ولد حرام، أو حملت بك أمك في حيضها، أو لم أجدك عذراء، أو احتملت بأمك البارحة، أو يا فاسق، أو يا كافر، أو يا خنزير، أو يا حقير، أو يا وضيع، أو يا أجذم، أو يا أبرص.
ولو كان المقول له مستحقا فلا تعزير، ولو قذف جماعة بلفظ واحد وجاؤوا به مجتمعين فحد واحد، وإن تفرقوا به فلكل حد، ولو قذفهم على التعاقب فلكل حد.
ويرث حد القذف وارث المال عن الذكر والأنثى عد الزوج والزوجة، ولو ورثه جماعة فعفا أحدهم كان للباقي الجميع وإن كان واحدا، وللمستحق العفو قبل الثبوت وبعده، ولا يقيمه الحاكم إلا بعد مطالبته، ولا يطالب الأب لو قذف الولد البالغ الرشيد.
ولو تكرر الحد ثلاثا قتل الرابعة، ولو قذف فحد فقال: الذي قلت كان صحيحا عزر، ولو كرر القذف فحد واحد، ولو تخلل الحد تعدد، ولو تنابز الكفار عزروا إن خشي الفتنة.
وساب النبي وأحد الأئمة عليهم السلام يقتله السامع مع أمن الضرر.
ومدعي النبوة، والشاك في نبوة نبينا عليه السلام ممن ظاهره الإسلام، وعامل السحر المسلم يقتلون، ولو عمله الكافر أدب.
وكل من فعل محرما أو ترك واجبا عزره الإمام بما يراه، ولا يبلغ حد الأحرار إن كان حرا، وحد العبيد إن كان عبدا، ولا يؤدب الصبي والمملوك بأزيد من عشرة أسواط، ويستحب لمن ضرب عبدا حدا في غيره عتقه.
وكل ما يجب به التعزير لله تعالى يثبت بشاهدين أو بالإقرار من أهله مرتين، ويعزر من قذف أمته أو عبده، ولا يسقط الحد بإباحة القذف، لما فيه من مشابهة حق الله تعالى، ولا يقع موقعه لو استوفاه المقذوف، لكن الأغلب حق الآدمي