كتاب الضحايا مسألة 1: الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها، وليست واجبة، وبه قال في الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وأبو مسعود البدري وابن عباس وابن عمر وبلال، وفي التابعين عطاء وعلقمة والأسود، وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو يوسف ومحمد.
وذهب قوم إلى أنها واجبة بأصل الشرع ذهب إليه ربيعة ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وأبو حنيفة، ولأبي حنيفة تفصيل، فقال: إن كان معه نصاب تجب عليه، وإن لم يكن معه نصاب لا تجب عليه، وتجب عنده على المقيم، ولا تجب على المسافر، وإن فات وقتها لا تجب إعادتها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة ووجوبها يحتاج إلى دليل.
وروى سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي، فلو كانت واجبة ما علقها على إرادته لأنها تجب، أراد أو لم يرد، وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أمرت بالنحر وهو سنة لكم، وعن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ثلاث كتبت على ولم تكتب عليكم، النحر والوتر وركعتا الفجر، وهو إجماع الصحابة، وروي عمن