ويتصدق بثلثها.
وقال الشافعي: فيه مستحب وفيه قدر الإجزاء، فالمستحب على قولين:
أحدهما مثل ما قلناه، والآخر، يأكل نصفه ويتصدق بنصفه، والإجزاء على قولين:
أحدهما أنه يأكل جميعها إلا قدرا يسيرا ولو أوقية، وقال أبو العباس: له أكل الجميع.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فقسم ثلاثة أقسام: أحدها أمر بأكله، والثاني بإطعام القانع، والثالث بالطعام المعتر، فصنفهم ثلاثة أصناف، فمن قال غير ذلك فقد ترك الظاهر.
مسألة 25: الأضحية إذا كان نذرها وصارت واجبة كان له الأكل منها، وللشافعي فيها وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني، ليس له ذلك كالهدايا و الواجبة.
دليلنا: قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فقسم ثلاثة أقسام ولم يفصل، وأيضا الأخبار التي وردت في جواز الأكل من الأضحية مطلقة، وأيضا المطلق من النذر، ويحمل على المعهود الشرعي والمعهود في الأضحية الأكل منها وكذلك المنذور.
مسألة 26: لا يجوز بيع جلد الأضحية سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين، وبه قال أبو حنيفة وزاد أنه يجوز بيعها بآلة للبيت على أن يعيرها مثل القدر والفأس والمنخل والميزان ونحو ذلك، وقال الشافعي:
لا يجوز بيعها بحال، وقال عطاء: يجوز بيعها على كل حال، وقال الأوزاعي:
يجوز بيعها بآلة للبيت.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق