الإسفرايني من أصحاب الشافعي وقال ابن العاص من أصحابه: يحل ابتلاعه.
دليلنا: إن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، وإنما أبيح لنا إذا كان ميتا.
مسألة 35: يجوز أكل الهازبي وإن لم يلق ما في جوفه من الرجيع، وقال أبو حامد الإسفرايني: لا يجوز أكله إلا بعد تنقيته.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن ذرق وروث ما يؤكل لحمه طاهر، وهذا منه.
مسألة 36: دم السمك طاهر، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنه نجس.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا النجاسة حكم شرعي، ولا دلالة في الشرع على نجاسته.