كتاب الضحايا والعقيقة فصل: في ذكر حقيقة الضحية وجمل من أحكامها:
الضحايا جمع ضحية مثل هدية وهدايا، والأضاحي جمع أضحية مثل أمنية وأماني، وأضحي جمع أضحاة مثل أرطاة وأرطى لضرب من الشجر.
فإذا ثبت ذلك فهي سنة مؤكدة وليس بفرض ولا واجب، وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين، فالأقرن معروف، وأما الأملح فقال أبو عبيد: ما فيه بياض وسواد والبياض أغلب.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتى به فضحى به فأضجعه وذبحه وقال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، وقال أهل اللغة: معنى السواد في هذه المواضع: أي كان أسود اليدين والعينين والركبتين، وقال أصحاب التأويل: يطأ في سواد وينظر في سواد معناه لكثرة شحمه ولحمه يطأ في ظل نفسه وينظر فيه ويبرك فيه.
ومن اشترى أضحية في أول العشر لا يكره له أن يحلق رأسه ولا يقلم أظفاره حتى يضحي بل فعله جائز ولا دليل على كراهية.
يجوز ذبح الأضحية ونحرها في منزله وغير منزله، أظهرها أو سترها، وليست كالهدايا التي من شرطها الحرم لأن النبي صلى الله عليه وآله ضحى