الصادق عليه السلام عن الخمر يوضع فيها الشئ حتى يحمض، فقال: إذا كان الذي وضع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس، وعقل منه الشيخ إذا غلبته الموضوع فيها عليها فنسبها إلى الشذوذ، ويمكن حمله على العكس فلا إشكال.
ولو وقع دم نجس في قدر تغلي على النار غسل الجامد وحرم المائع عند الحليين، وقال الشيخان: يحل المائع إذا علم زوال عينه بالنار، وشرط الشيخ قلة الدم، وبذلك روايتان لم يثبت صحة سندهما مع مخالفتهما للأصل، ولو وقع في القدر نجاسة غير الدم، كالخمر لم يطهر بالغليان إجماعا ويحرم المرق، وهل يحل الجامد كاللحم والتوابل مع الغسل؟ المشهور ذلك سواء كان الخمر قليلا أو كثيرا، وقال القاضي: لا يؤكل منه شئ مع كثرة الخمر واحتاط لمساواة القليل له، ولعله نظر إلى مسألتي الطحال والسمك وليس بذلك البعيد.
درس [4]:
لا يجوز الأكل من مال الغير بغير إذنه، ويجوز الأكل من بيوت من تضمنته آية النور بغير إذنه ما لم يعلم الكراهة سواء خشي عليه الفساد أم لا، ونقل ابن إدريس تخصيص ذلك بما خشي فساده وهو تحكم، نعم لا يجوز أن يحمل منه شئ ولا إفساده، وهل يشترط دخوله باذنه؟ اشترطه ابن إدريس.
واختلف في الأكل من الثمرة الممرور بها، فجوزه الأكثر، ونقل في الخلاف فيه الإجماع، ولا يجوز له الحمل ولا الإفساد ولا القصد، وتوقف بعض الأصحاب في اطراد الحكم في الزرع لمرسلة متروكة بالنهي عنه، وسد بعضهم باب الأخذ لظاهر رواية الحسن بن يقطين وهو أحوط، وقال ابن الجنيد: ليناد صاحب البستان والماشية ثلاثا ويستأذنه فإن أجابه وإلا أكل، وحلت عند الضرورة، وإن أمكنه رد القيمة كان أحوط.