وقال مالك وأبو حنيفة: المعدودات ثلاثة أولها يوم عرفة وأيام الذبح ثلاثة أولها يوم النحر، فخالفوا الشافعي في الثالث من التشريق.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روى جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " عرفة كلها موقف وارتفعوا عن عرفة، ومزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن محسر، وأيام منى كلها أيام ذبح "، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الضحايا إلى هلال المحرم، فالظاهر أن الوقت باق إلى هلال المحرم إلا ما أخرجه الدليل.
مسائل العقيقة مسألة 29: العقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: غير مسنونة ولا واجبة، وقال محمد: كانت واجبة في صدر الإسلام ثم نسخت بالأضحية، وقال الحسن وقوم من أهل الظاهر: واجبة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروت أم كذر قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله أسأله عن لحم الهدي فسمعته يقول: أقروا الطير على مكانتها، وسمعته يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا، وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا.
مسألة 30: إذا ثبت أنها مستحبة فالأفضل أن يعق عن الغلام بكبش وعن الجارية بنعجة، وقال الشافعي: يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة واحدة، وبه قالت عائشة، وقال مالك: عن الغلام شاة وعن الجارية شاة لا فضل بينهما، وبه قال ابن عمر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روى عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا.