والدم ولحم الخنزير، وهذا ميتة ولحم خنزير ولم يفرق.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أحلت لنا ميتتان ودمان:
فالميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والقلب، فمن قال: يحل من الميتة غير هذا، فقد ترك الخبر.
مسألة 32: السمك إذا مات في الماء لم يحل أكله، وكذلك إذا نضب الماء عنه أو انحصر عنه الماء أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه لم يحل أكله.
وقال الشافعي: يحل جميع ذلك من جميع حيوان الماء.
وقال أبو حنيفة: إذا مات حتف أنفه لم يؤكل، وإن مات بسبب مثل أن انحسر عنه الماء أو ضربه بشئ أكل إلا ما يموت بحرارة الماء أو برودته، فإن عنه فيه روايتين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، فإن ما اعتبرناه مجمع على إباحته، وما قالوه ليس عليه دليل، وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل السمك الطافي، وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما انحسر الماء عنه فكل، وما مات فيه فلا تأكل.
مسألة 33: السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفه، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: لا يحل حتى يقطع رأسه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والقلب.
مسألة 34: ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل، وقال أبو حامد