كتاب الأطعمة مسألة 1: الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: هما طاهران في حال الحياة وإنما ينجسان بالموت أو القتل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 2: الحيوان على ضربين: طاهر ونجس، فالطاهر النعم بلا خلاف، وما جرى مجراها من البهائم والصيد، والنجس الكلب والخنزير والمسوخ كلها.
وقال الشافعي: الحيوان طاهر ونجس، فالنجس الكلب والخنزير فحسب، والباقي كله طاهر.
وقال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب، طاهر مطلق وهو النعم وما في معناها، ونجس العين وهو الخنزير، ونجس نجاسة يجري مجرى ما ينجس بالمجاورة وهو الكلب والذئب والسباع كلها، ومشكوك فيه وهو الحمار.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد مضى ذلك في كتاب الطهارة.
مسألة 3: السباع على ضربين: ذي ناب قوي يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب والفهد، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف، والثاني ما كان ذا ناب