القانصة والحوصلة والصيصية، ويعتبر طير الماء بذلك أيضا، والبيض تابع ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه دون ما اتفق.
ويحرم البق والزنابير وكل مستخبث، والمجثمة - وهي الطير أو البهيمة تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت - والمصبورة - وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت -، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل الخطاف والهدهد والصرد والضفدع والنملة والنحلة كذا رواه ابن الجنيد.
درس [2]:
ورابعها: الجامد:
ويحرم منه الأعيان النجسة بالأصالة كالنجاسات أو بالعرض كالمتنجس بأحدها حتى يطهران قبل الطهارة.
والأصح نجاسة الكافر وإن كان ذميا فينجس ما باشره من المائع أو برطوبة، وروى زكريا بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام: الأكل معهم والشرب، وروي عن إسماعيل بن جابر الكراهية تنزها، وروى عنه العيص جواز مؤاكلتهم إذا كان من طعامك ومؤاكلة المجوسي إذا توضأ، وهي معارضة بأشهر منها مع قبولها التأويل.
ويحرم أكل الميتة واستعمالها، وكذا ما أبين من حي والاستصباح بها، ويجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة تحت السماء خاصة تعبدا لا لنجاسة دخانه لاستحالته، وقال في المبسوط: يكره الاستصباح به مطلقا وقال: روى أصحابنا جوازه تحت السماء دون السقف: قال: وهذا يدل على نجاسة دخانه، وأنكر ابن إدريس ذلك وادعى الإجماع على تحريمه تحت الظلال وعلى طهارة دخانه، ورماد الأعيان النجسة والروايات أكثرها مطلقة في جواز الاستصباح به كصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: ولذلك قوى الفاضل الجواز ولو تحت الظلال ما لم يعلم أو يظن