كتاب الأطعمة والأشربة والنظر في أمور ثمانية:
أحدها: حيوان البر:
ويحل من الإنسي الأنعام الثلاثة ومن الوحشي والبقر والحمر والظباء والكباش والجبلية واليحامير.
ويكره الخيل والبغال والحمير الأهلية وآكدها البغل ثم الحمار، وقال القاضي: تتأكد كراهة الحمار على البغل، ومال إليه ابن إدريس، وقال الحلبي بتحريم البغل، وفي صحيحة ابن مسكان النهي عن الثلاثة إلا لضرورة، وتحمل على الكراهية توفيقا بينها وبين أخبار الحل، وقال ابن إدريس والفاضل بكراهة الحمار الوحشي، والحلبي بكراهة الإبل والجواميس، والذي في مكاتبة أبي الحسن عليه السلام في لحم حمير الوحش " تركه أفضل "، وروي في لحم الجاموس: لا بأس به.
ويحرم الكلب والخنزير والسباع كلها - وهو كل ذي ظفر أو ناب يفرس به وإن كان ضعيفا - كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والأرنب والضبع والسنور وحشيا وإنسيا، وابن عرس والحشرات كالحية والفأرة والجرذ والعقرب والخنفساء والصراصر وبنات وردان والقنفذ والضب واليربوع والوبر والفنك والسمور والسنجاب والعظاءة واللحكة والذبان والقمل والبراغيث والنمل.