التذكية إن اتسع الزمان لذبحه، ولو قصر الزمان عن ذلك ففي حله للشيخ قولان: ففي المبسوط يحل، ومنعه في الخلاف وهو قول ابن الجنيد.
ونعني باستقرار الحياة إمكان حياته ولو نصف يوم، وقال ابن حمزة: أدناه أن تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه وهو المروي، ولو فقد الآلة عند إدراكه، ففي صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام: يدع الكلب حتى يقتله فيأكل منه، وعليها القدماء وأنكرها ابن إدريس.
التاسع: كون الصيد ممتنعا سواء كان وحشيا أو إنسيا، فلو قتل الكلب غير الممتنع لم يحل، ولو صالت البهائم الإنسية أو توحشت فقتلها الكلب حلت مع تعذر التذكية.
ولا يشترط إسلام المعلم بل إسلام المرسل كاف وإن علمه المجوسي، ونقل الشيخ فيه إجماعنا، وقال في المبسوط،: لا يحل ما علمه المجوسي، ويشهد للحل صحيحة سليمان بن خالد، وللحرمة رواية عبد الرحمن بن سيابة، والأصح الحل وتحمل الرواية على الكراهية.
ويحل أكل ما صاده الكلب الأسود البهيم، ومنعه ابن الجنيد لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه " لا يؤكل صيده "، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وأقر بقتله، ويمكن حمله على الكراهة.
ويجب غسل موضع العضة جمعا بين نجاسة الكلب وإطلاق الأمر بالأكل، وقال الشيخ: لا يجب، لإطلاق الآية من غير أمر بالغسل.
درس [1]:
ثانيهما: كل آلة محدودة قتل بها الممتنع فإنه يحل مع التسمية، كالسهم والسيف والرمح والمعراض إذا خرق اللحم، وكذا السهم المحدد وإن لم يكن فيه نصل، ولو أصابا معترضين لم يحل بخلاف ما فيه الحديد، وظاهر سلار تحريم المصيد بهذه الآلات غير الكلب ما لم يذك، وهو نادر.