مسألة 24: لا يجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة، وأما البقر والغنم فلا يجوز ذبحهما إلا في الحلق، فإن ذبح الإبل أو نحر البقر والغنم لم يحل أكله، وقال الفقهاء كلهم: إن التذكية في الحلق واللبة على حد واحد، ولم يفصلوا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريق الاحتياط تقتضي ذلك لأن ما اعتبرناه مجمع على جواز الاستباحة به، ووقوع الذكاة به، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 25: إذا رمى طيرا فجرحه فسقط على الأرض فوجد ميتا حل أكله سواء مات قبل أن يسقط أو بعد ما سقط أو لم يعلم وقت موته، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: إذا مات بعد سقوطه لا يحل أكله لأن السقطة أعانت على موته كما لو وقع في الماء.
دليلنا: ظواهر الأخبار التي وردت فيما قتله السهم أنه لا بأس بأكله ولم يفصلوا، وروى عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصيد، فقال: إذا رميت الصيد وذكرت اسم الله تعالى فقتل فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك.
مسألة 26: إذا قتل الكلب المعلم الصيد بالعقر حل أكله بلا خلاف، وعند الفقهاء سائر الجوارح مثل ذلك من جوارح الطير والسباع، وإن قتله من غير عقر مثل أن صدمه فقتله أو غمه حتى مات فلا يحل أكله، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه وهو الأظهر، وهو الذي رواه أبو يوسف ومحمد وزفر عن أبي حنيفة، واختاره المزني، والقول الآخر يحل أكله وهو رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة.
دليلنا: قوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم، فأباح لنا ما أمسكه الجارح،