كتاب الصيد وتوابعه وفيه مقاصد:
الأول: في الاصطياد:
وفيه مطلبان:
الأول: في شرائط الاصطياد:
يشترط في قتل الصيد:
أن يكون فوات الروح بقتل الكلب المعلم أو السهم وشبهه، كالسيف والرمح وكل ما فيه نصل وإن قتل معترضا، والمعراض وإن خلا من الحديد إذا خرق اللحم، وكذا السهم الخالي من نصل.
والتسمية عند إرسال الآلة، فلو أخل بها عمدا لم يحل وإن سمى غيره أو شاركه المسمي، ولو نسيا حل، ولو سمى على صيد فقتل الكلب غيره حل، ولو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت، وإن كانت ممتنعة، وإلا فلا، وكذا الآلة، ولو أرسله مسميا ولم يشاهد صيدا فاتفق لم يحل.
وأن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة، فلو وجد قتيلا أو ميتا بعد غيبته لم يحل وإن كان الكلب واقفا عليه.
وأن يقتله الكلب بعقره، لا بصدمه وإتعابه.
وإسلام المرسل أو حكمه، فلو أرسل الكافر وإن كان ذميا لم يحل.