كتاب الصيد والذبائح مسألة 1: لا يجوز الصيد إلا بالكلب، ولا يجوز بشئ من جوارح الطير كالصقر والبازي والباشق والعقاب، ولا بشئ من سباع البهائم من الفهد والنمر إلا الكلب خاصة، وبه قال ابن عمر ومجاهد، وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي والثوري وربيعة: يجوز الصيد بجميع ذلك إذا أمكن تعليمه متى تعلم، وقال الحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق: يجوز بكل ذلك إلا بالكلب الأسود البهيم فإنه لا يجوز الاصطياد به لقوله صلى الله عليه وآله: لولا أن الكلب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا الأسود البهيم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن ما اعتبرناه مجمع على جوازه، وما قالوه ليس عليه دليل، وأيضا قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، يعني علمتم من الكلاب.
مسألة 2: الكلب إنما يكون معلما بثلاث شرائط: أحدهما إذا أرسله استرسل، وثانيها إذا زجر انزجر، وثالثها أن لا يأكل ما يمسكه، ويتكرر هذا منه دفعات حتى يقال في العادة أنه قد تعلم، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا فعل ذلك دفعتين كان معلما.
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على أنه يصير به معلما، وليس على ما اعتبروه