تقدم ذكره ولا مخالف لهم، فروي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة، وأبو مسعود قال: أنا لا أضحي وأنا موسر لأن لا يقدر جيراني أنها واجبة على، وابن عباس أعطى عكرمة درهمين وأمره أن يشترى بها لحما وقال:
من سألك عن هذا فقل هذه أضحية ابن عباس، وسأل زياد بن عبد الرحمن ابن عمر عن الأضحية فقال: تريد أنها واجبة؟ قال: لا إنها سنة معروفة، قال ابن عمر:
صدقت، ونحو هذا عن بلال ولا مخالف لهم.
فإن تعلقوا بقوله تعالى: فصل لربك وانحر، وأنه تعالى أمر بالنحر، والأمر يقتضي الإيجاب، قلنا: هذا متروك وبالإجماع لأن الظاهر يقتضي النحر، وهو يختص الإبل، ولا خلاف أن ذلك لا يجب وأنه يجوز ذبح البقر والغنم، وإذا ترك ظاهرها جاز لنا أن نحملها على الاستحباب وعلى هدي المتمتع أو على ما كان نذرا أو غير ذلك على أن ذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وآله خاصة، ومن قال أن الأمة داخلة فيه، احتاج إلى دليل، وقد بينا ما روي أنه كان خاصا به من قوله صلى الله عليه وآله.
مسألة 2: لا يكره لمن يريد التضحية يوم العيد أن شراء أضحية - وإن لم تكن حاصلة - أن يحلق شعر رأسه أو يقص أظفاره من أول العشر إلى يوم النحر، ولا يحرم ذلك عليه، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: يحرم عليه ذلك حتى يضحي، وقال الشافعي: يكره له ذلك ولا يحرم.
دليلنا: أن الأصل الإباحة، وكون ذلك محرما أو مكروها يحتاج إلى دليل، وروت عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يقلدها هو بيده فلم يحرم عليه شئ أحله الله له حتى نحر الهدي، وهذا نص.
مسألة 3: يجزئ الثني من كل شئ من الإبل والبقر والغنم والجذع من