قال الشافعي، وقال النخعي: لا تجوز الجلحاء، وقال مالك: العصباء إن دمي قرنها لم تجزء، وإن لم يدم أجزأت.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل الإجزاء، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 6: يدخل وقت ذبح الأضحية بطلوع الشمس من يوم النحر، وبه قال عطاء، واختلفت الفقهاء على أربعة مذاهب:
فقال الشافعي: يدخل بدخول الوقت، والوقت إذا دخل الوقت صلاة الأضحى وهو إذا ارتفعت الشمس قليلا يوم الأضحى ومضى بعد هذا زمان بقدر ما يمكن صلاة العيد والخطبتين سواء الإمام أو لم يصل، واختلف أصحابه في صفة الصلاة على وجهين: منهم من قال: الاعتبار بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وكان يقرأ في الأولى " ق "، وفي الثانية " فاتحة الكتاب " و " اقتربت الساعة "، ويخطب بعدها خطبتين كاملتين، ومنهم من قال: الاعتبار بركعتين أقل ما يجزئ من تمام الصلاة وخطبتين خفيفتين بعدها.
وقال أبو حنيفة: يدخل وقتها بالفعل، وهو أن يفعل الإمام الصلاة ويخطب، فإذا فرع من ذلك دخل وقت الذبح وإن تأخرت صلاته لم يذبح حتى يصلى، هذا في حق أهل البلاد، وأما أهل السواد فوقت الذبح في حقهم طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأنه لا عيد على أهل السواد.
وقال مالك: يدخل وقته بوجود الفعل أيضا، والفعل صلاة الإمام والخطبتين وذبح الإمام أيضا فإن تقدم على هذا لم يجزئ، قال: وأما أهل السواد فوقت كل موضع معتبر بأقرب البلدان إليه، فإذا أقيمت الصلاة والذبح في هذا البلد دخل وقت الذبح، وقال عطاء: وقته طلوع الشمس من يوم النحر.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الأضحية يوم الأضحى ولم يعينوا، فيجب أن يكون جميع اليوم وقتا له.