وانفراده، فلو أرسل المسلم والكافر آلتهما فقتلاه حرم، واتفقت الآلة أو اختلفت، ولو صير المسلم حياته غير مستقرة ثم مات بالآخر حل، ولو انعكس أو اشتبه لم يحل، ولو أثبته الكافر وقتلته آلة المسلم أو بالعكس لم يحل.
وأن يرسله للاصطياد، فلو استرسل من نفسه لم يحل وإن أغراه بعد، وأما لو زجره فوقف ثم أغراه حل، ولو قتله المرسل والمسترسل حرم، ولو رمى السهم فأعانته الريح حل، وكذا لو وقع على الأرض، ثم وثب فقتل، وأما لو رماه فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات حرم، إلا أن يقع بعد صيرورة حياته غير مستقرة.
ويتحقق التعليم: بالاسترسال عند الإرسال، والانزجار عند الزجر، وأن لا يأكل من الصيد - ولا تقدح الندرة، ولا شرب الدم - وأن يتكرر ذلك، ولا يكفي الاتفاق مرة.
ويجوز الاصطياد بجميع آلته، لكن يشترط فيه التذكية وإن كان فيه سلاح، سواء كان بالشرك والحبالة والسهم الخالي من نصل إذا لم يخرق، والسباع كالفهد والنمر، والجوارح كالصقر والبازي وغير ذلك.
المطلب الثاني: في الأحكام:
الاعتبار في حل ما يقتله المعلم بالمرسل لا المعلم، فيحل لو أرسله المسلم وإن كان المعلم كافرا، لا العكس، والصيد الذي يحل بقتل الكلب أو السهم هو:
كل ممتنع وإن كان أهليا، وكذا المتردي والصائل إذا تعذر ذبحهما في موضع الذكاة كفى عقره بالسيوف، وغيرها في غيره، ولا يحل لو رمى الفرخ غير الناهض.
ولو تقاطعت الكلاب الصيد حل، ولو قطعت الآلة منه شيئا حرم المقطوع وذكي الباقي إن كانت حياته مستقرة، وإلا حلا معا، ولو قطعته بنصفين حلا، إلا أن يتحرك أحدهما حركة مستقرة الحياة، فيذكيه ويحرم الآخر، ولو اصطاد