الضأن، وبه قال عامة أهل العلم، وقال ابن عمر والزهري: لا يجزئ الثني، فخالفا في الجذع من الضأن.
وقال عطاء والأوزاعي: يجزئ الجذع من كل شئ، وأما الجذع من الماعز فلا يجزئ بلا خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى زيد بن خالد الجهني قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله في أصحابه ضحايا فأعطاني عنوقا جذعا فرجعت بها إليه فقلت: إنه جذع، فقال: ضح به، فضحيت به، وروى عقبة بن عامر الجهني قال: كنا نضحي مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالجذع من الضأن.
وأما الدليل على الأوزاعي وعطاء، فما رواه جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعز عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.
مسألة 4: أفضل الأضاحي الثني من الإبل ثم من البقر ثم الجذع من الضأن ثم الثني من المعز، وبه قال الشافعي، وقال مالك: أفضلها الجذع من الضمان.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعز عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما أهدى بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما أهدى بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما أهدى كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة، فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله فاضل بين الساعات، فجعل لمن راح من أولها بدنة، ولمن راح في الثانية بقرة، ولمن راح في الثالثة كبشا ثبت أن البدنة له أفضل.
مسألة 5: يكره من الأضاحي الجلحاء - وهي التي لم يخلق لها قرن - والعصباء - وهي التي كسر ظاهر قرنها وباطنه سواء أدمى قرنها أو لم يدم -، وبه