كتاب الصيد وتوابعه وفيه فصول:
الأول:
لا يحل ما تقتله الجوارح عدا الكلب المعلم المعلوم بتكرار الاسترسال عند الإرسال والانزجار عند الزجر، وعدم أكل ما يمسكه إلا نادرا ولا يقدح لو شرب الدم، بشرط إسلام المرسل أو حكمه، ولو شارك لم يحل وإن اختلفت الآلة أو الزمان، إلا أن يصيره المسلم خاصة في حكم المذبوح ويتم الآخر، ولو انعكس أو اشتبه لم يحل ولا اعتبار بالمعلوم على رأي، والإرسال للصيد فلو استرسل من نفسه لم يحل وإن شارك المرسل أو أغراه إلا أن يزجره فيقف ثم يرسله، والتسمية منه لا من غيره عنده، ويحل للناسي لا للتارك عمدا.
وإن شارك المسمى اتحد الكلب أو الآلة أو تعددا، ولا للمسمي على أحد الكلبين القاتل، واستناد القتل إلى العقر لا الصدم والإتعاب، وعدم غيبوبة الصيد ذي الحياة المستقرة، ولو عضه الكلب وجب غسل الموضع، ولا يحل ما يقتله غيره إلا السهم الخالي من السم وإن تممت الريح حركته أو أمالته، وكل ما فيه نصل، ولو قتل معترضا والمعراض لا معترضا والسهم مع الحدة والخرق وإن لم يكن نصل.
ويجوز الصيد بالآلة ولا يحل إلا ما يدرك ذكاته وإن كان فيها سلاح،