قطع الأعضاء.
ولو قال بسم الله ومحمد حرمت، وكذا لو قال ومحمد رسول الله " بكسر الدال " ولو " رفعه " حلت.
درس [2]:
وثامنها: متابعة الذبح حتى يقطع الأعضاء، فلو قطع البعض وأرسله ثم تممه فإن كان في الحياة استقرار أو قصر الزمان حل، وإلا فالأقرب التحريم لأن الأول غير محلل والثاني يجري مجرى ذبح الميت، ووجه الحل استناد التوجيه إلى التذكية.
وتاسعها: أن يستند موته إلى الذكاة، فلو شرع في الذبح فانتزع آخر حشوته معا فميتة، وكذا كل فعل لا يستقر معه الحياة.
وعاشرها: الحركة بعد الذبح أو النحر أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل، فلو انتفيا حرم الصحيحة محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي، ورواية الحسين بن مسلم عنه عليه السلام: إذا خرج الدم معتدلا فكلوا وإن خرج متثاقلا فلا، واعتبر جماعة من الأصحاب الحركة وخروج الدم، واعتبر الصدوق الحركة وحدها.
فرع:
لو ذبح المشرف على الموت كالنطيحة والموقوذة والمتردية وأكيل السبع وما ذبح من قفاه اعتبر في حله استقرار الحياة، فلو علم موته قطعا في الحال حرم عند جماعة، ولو علم بقاء الحياة فهو حلال، ولو اشتبه اعتبر بالحركة أو خروج الدم، وظاهر الأخبار والقدماء أن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف ولو لم تكن فيه حياة مستقرة، والآية فيها إيماء إليه وهو قوله تعالى " حرمت عليكم الميتة والدم... " إلى قوله " إلا ما ذكيتم "، ففي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام في