درس [1]:
وثالثها: الطير:
ويحل منه الحمام كله كالقماري والدباسي والورشان والحجل والدراج والقبج والكروان والكركي والقطاة والطيهوج والدجاج والعصافير والصعو والزرازر، وكل ما غلب دفيفه صفيفه أو ساواه، أو كان له قانصة أو حوصلة " بتشديد اللام وتخفيفها " أو صيصية " بغير همز " وإن أكل السمك ما لم ينص على تحريمه.
ويكره الفاختة والقبراء والهدهد والشقراق والصوام والصرد، وفي الخطاف روايتان أشهرهما وأصحهما الكراهية، ويعضده أنه يدف، وحرمه ابن البراج وابن إدريس مدعيا الإجماع.
واختلف في الغربان، فأطلق في النهاية الكراهية وفي الخلاف يحرم الغراب كله على الظاهر في الروايات، وفي الاستبصار يحل كله، وفي المبسوط يحرم الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والأبقع، ويباح غراب الزرع والغداف الذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، وحرم ابن إدريس ما عدا الزاع وهو غراب الزرع الصغير، وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام:
لا يحل شئ من الغربان زاع ولا غيره، وعورض بخبر زرارة عن أحدهما عليهم السلام: إن أكل الغربان ليس بحرام إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه، وفي خبر غياث كراهة الغرابان لأنه فاسق، وبه جمع الشيخ بين الخبرين فحمل الأول على أنه ليس حلالا طلقا بل حلال مكروه.
ويحرم كل ذي مخلب قوي كالصقر والعقاب والشاهين والبازي والباشق، أو ضعيف كالنسر والبغاث - وهو ما عظم من الطير وليس له مخلب معقف - وربما جعل النسر من البغاث وهو " مثلث الباء " وقال الفراء: بغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها والرخم والحدأة.
ويحرم الخفاش والطاووس، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وما خلا عن