كتاب الصيد يحل الاصطياد بكل آلة فتحل مع التذكية، وإن مات بالآلة حل منه قسمان:
أحدهما: ما يقتله الكلب المعلم دون غيره من جوارح السباع والطير، ونقل المرتضى فيه إجماع الأصحاب، وقال الحسن: يحل صيد ما أشبهه من السباع كالفهد والنمر وغيرهما لصحيح أحمد بن محمد عن أبي الحسن ورواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام، لكنهما في الفهد وهي معارضة بأشهر منها وأظهر في الفتوى مع حملها على التقية أو الضرورة قاله الشيخ.
ويتحقق تعليمه بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإن لا يعتاد أكل ما أمسك مرارا يصدق عليها التعليم عرفا، ولا عبرة بندور الأكل ولا بعدم انزجاره بعد إرساله على الصيد ولا بشرب الدم، وقال الصدوقان والحسن: يؤكل صيده وإن أكل، وربما حمل على الندرة، ثم يشترط فيه تسعة.
الأول: أن يموت الصيد بجرحه، فلو مات باتعابه أو غمه حرم.
الثاني: أن يرسله للصيد، فلو استرسل من نفسه لم يحل مقتوله إلا أن يزجره فيقف ثم يرسله ولو زاده إغراء لم يحل.
الثالث: أن يكون الإرسال للصيد، فلو أرسله لا للصيد فصادف صيدا فقتله لم يحل.