والجارح هو الذي يجرح ويعقر وهذا ما جرح، وروى رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، وهذا ما أنهر دما.
مسألة 27: إذا رمى شخصا يظنه حجرا أو شجرا فبان صيدا قد قتله أو عقر آدميا أو صيدا لا يؤكل كالكلب والخنزير والدب وغير ذلك لم يحل أكله، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يحل أكله.
وقال محمد: إن اعتقده شجرا أو آدميا فبان صيدا لم يؤكل وإن اعتقده كلبا أو خنزيرا فبان صيدا حل أكله لأنه من جنس الصيد.
دليلنا: أنا قد بينا وجوب التسمية، وهذا ما سمى ولا قصد الذباحة، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه لأن الذكاة طريقها للشرع، وليس في الشرع ما يدل على جواز ذلك.
مسألة 28: إذا ملك صيدا فأفلت منه لم يزل ملكه عنه طائرا كان أو غير طائر، لحق بالبراري والصحاري أو لم يلحق، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: إن كان يطير في البلد وحوله فهو على ملكه، وإن لحق بالبراري وعاد إلى أصل التوحش زال ملكه.
دليلنا: أنه قد ثبت أنه ملكه قبل الانفلات بلا خلاف، ولا دليل على زوال ملكه فيما بعد، وعلى من ادعى ذلك الدلالة.
مسألة 29: إذا قتل المحل صيدا في الحل لا جزاء عليه سواء كان منشأه في الحل ولم يدخل الحرم أو دخل الحرم وخرج إلى الحل أو كان منشأة في الحرم فخرج إلى الحل، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: متى كان منشأه في الحل وقتل في الحل فلا جزاء سواء