الأضحية.
دليلنا: ما تقدم من أن ذبائح أهل الكتاب لا تجزئ، وكل من قال بذلك قال في الأضحية مثله، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر، والكفار أنجاس.
مسألة 10: إذا قلنا أن ذبائح أهل الكتاب ومن خالف الإسلام لا تجوز فقد دخل في جملتهم ذبائح نصارى تغلب - وهم تنوخ، ويهرأ، وبنو وائل - ووافقنا على نصارى تغلب الشافعي، وقال أبو حنيفة: تحل ذبائحهم.
دليلنا: ما قدمناه من الأدلة على ذلك فلا وجه لإعادته، وأيضا فقد قال بتحريم ذبائحهم علي عليه السلام وعمر ولا مخالف لهما، وروي عن ابن عباس روايتان.
مسألة 11: لا يجوز أكل ذبيحة تذبح لغير القبلة مع العمد والإمكان، وقال جميع الفقهاء أن ذلك مستحب، وروي عن ابن عمر أنه قال: أكره ذبيحة تذبح لغير القبلة.
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على جواز التذكية به، وليس على ما قالوه دليل، وأيضا روى جابر قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبشين أقرنين فلما وجههما قرأ " وجهت وجهي... الآيتين ".
مسألة 12: يستحب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وآله عند الذبيحة، وأن يقول " اللهم تقبل مني " وبه قال الشافعي، وقال مالك: تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند الذبيحة وأن يقول " اللهم تقبل مني ".
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وذلك على عمومه إلا ما أخرجه الدليل، وقد روي في التفسير في