كتاب التذكية وهي تحصل بأمور ستة.
الأول والثاني: تذكية الكلب والسلاح وقد سبقا.
الثالث: ذكاة الجنين، وهي ذكاة أمه إذا تمت خلقته سواء ولجته الروح أم لا، ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية ولو ضاق الزمان عنها، فإن لم يكن فيه حياة مستقرة حل وإلا ففي الحل وجهان من إطلاق الأصحاب وجوب التذكية إذا خرج حيا ومن أنه مع قصور الزمان في حكم غير مستقر الحياة، ولو لم تتم خلقته فهو حرام، ومن تمام الخلقة الشعر والوبر، وقال الشيخ وجماعة: يشترط في حله مع تمام خلقته أن لا تلجه الروح فإن ولجته وجب تذكيته، والروايات مطلقة، والفرض بعيد.
الرابع: ذكاة السمك، وهي إخراجه من الماء حيا، ولا يعتبر فيه التسمية ولا إسلام المخرج، نعم يعتبر مشاهدة مسلم لإخراجه حيا فلو وجد في يد كافر لم يحل بدون ذلك وإن أخبر بإخراجه حيا، وقال السيد ابن زهرة: الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا، وهو ظاهر المفيد - رحمه الله - ونقل ابن إدريس الإجماع على عدم اشتراط الإسلام، وقضية كلام الشيخ في الاستبصار الحل إذا أخذه منه المسلم حيا وهو يشعر بما قاله ابن زهرة.
ولو مات السمك في الماء لم يحل ولو ضربه بمحدد أو بمثقل ثم أخرجه