مسألة 7: الذكاة لا تقع مجزئة إلا بقطع أشياء أربعة: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمرئ وهو تحت الحلقوم وهو مجرى الطعام والشراب، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: قطع أكثر الأربعة شرط في الإجزاء، قالوا: وظاهر مذهبه الأكثر من كل واحد منهما.
وقال أبو يوسف: أكثر الأربعة عددا، فكأنه يقطع ثلاثة من الأربع بعد أن يكون الحلقوم والمرئ من الثلاثة.
وقال الشافعي: الإجزاء يقع بقطع الحلقوم والمرئ وحدهما، وقطع الأربعة من المكملات.
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الذكاة به، وما قالوه ليس عليه دليل، فالاحتياط يقتضي ما قلناه، وروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما فري الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو جز ظفر، فاعتبر فري الأوداج - يعني قطعها -.
مسألة 8: السنة في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف، فإن ذبح الكل أو نحر الكل لم يجز عندنا، وقال الشافعي: يجوز كل ذلك، وقال مالك: النحر يجوز في الكل والذبح لا يجوز في الإبل خاصة فإن ذبح الإبل لا يحل أكله كما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على حصول التذكية به، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 9: قد بينا أن ذبائح أهل الكتاب لا تجزئ، وكذلك الأضحية، وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك في الذباحة من غير كراهة، وقال الشافعي: أكره ذلك في الأضحية ولكن يجزئه، وقال مالك: يحل أكله ولا يجزئ في