الحنظل غير واحدة لا تستعمل لأنها سم.
ويحرم من الذبيحة خمسة عشر: القضيب والأنثيان والطحال والدم والفرث والفرج ظاهره وباطنه والمثانة والمرارة والمشيمة والنخاع والعلباوان " بكسر العين " - وهما عصبتان صفراوان من الرقبة إلى الذنب - والغدد وذات الأشاجع - وهي أصول الأصابع - والحدق وخرزة الدماع على خلاف في بعضها.
ويكره العروق والكلى وأذنا القلب وإذا شوى الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان اللحم فوقه فلا بأس، وإن كان مثقوبا واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره، وقال الصدوق: إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل، ويؤكل الجوذاب - وهو الحبر المرمد -، ويكره أكل الثوم والبصل وشبهه المريد دخول المسجد أو في ليلة الجمعة، وفي مرسلة زرارة يعيد آكل الثوم ما صلاة، وهو على التغليظ للكراهية.
ويحل أن يستعمل من الميتة ما لا تحله الحياة وهو أحد عشر: العظم والظفر والظلف والسن والقرن والصوف والشعر والوبر بشرط الجز أو غسل موضع الاتصال، والريش كذلك والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والإنفحة واللبن على الأصح، ورواية التحريم ضعيفة والقائل بها نادر، وحملت على التقية.
ويحرم استعمال شعر الخنزير والكلب وجميع ما أحل من الميتة منهما، فإن اضطر إلى شعر الخنزير جاز استعمال ما لا دسم فيه وغسل يده عند الصلاة، ويزول عنه الدسم بأن يلقى في فخار ويجعل في النار حتى يذهب دسمه لرواية برد الإسكاف عن الصادق عليه السلام، قال الفاضل: يجوز استعماله مطلقا - أي عند الضرورة والاختيار - وظاهره أنه لا يشترط إزالة الدسم لإطلاق رواية سليمان الإسكاف.
درس [3]:
وخامسها: المائع:
والحرام منه ثمانية: