الخامس: الحركة الدالة على الحياة شرط بعد الذبح، أو خروج الدم المسفوح، ولا يكفي المتثاقل.
المطلب الثاني: في الأحكام:
يجوز شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم - ولا يجب السؤال - وما يوجد في يد مسلم.
ويكره: الذباحة ليلا اختيارا، ونهار الجمعة قبل الزوال، والنخع، وقلب السكين ليذبح إلى فوق، وأن يذبح وآخر ينظر إليه، ويكره إبانة الرأس وسلخها قبل الموت على رأي أو قطع شئ منها، ولو انفلت الطير جاز رميه بالسهم والرمح.
ويستحب في الغنم: ربط يديه وإحدى رجليه، والإمساك على صوفه أو شعره حتى يبرد، وفي البقر: عقل يديه ورجليه، وإطلاق ذنبه، وفي الإبل: ربط أخفافه إلى آباطه، وإطلاق رجليه، وإرسال الطير بعد الذبح.
وذكاة السمك أخذه من الماء حيا، فإن وثب وأخذه قبل موته حل، وإلا فلا، ولا يشترط في مخرجه الإسلام، ولو وجد في يد كافر لم يحل إلا مع مشاهدة إخراجه له حيا ولو أعيد في الماء فمات فيه لم يحل وإن كان في الآلة، ولو مات البعض في الشبكة المنصوبة، فالأقرب الحرمة في الجميع مع الاشتباه وإباحة أكله حيا، ويؤكل ما يقطع منه بعد إخراجه وإن وقع في الماء مستقر الحياة.
وذكاة الجراد أخذه، ولا يشترط في أخذه الإسلام إن علم أخذه قبل موته، ولو مات قبل أخذه لم يحل، ولو أحرقت الأجمة لم يحل الجراد المحترق فيها وإن قصد إحراقه، ولا يحل الدبى قبل استقلاله بالطيران، وذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته، ولو ولجته الروح وجبت تذكيته، وإن لم يتم لم يحل.