دخل الحرم أو لم يدخل، ومتى كان منشأه في الحرم ثم خرج منه ففيه الجزاء.
دليلنا: أن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل والأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 30: الطحال عندنا محرم، والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعليا والخرزة تكون في الدماع، والحدق والنخاع والفرج عندنا يحرم، وتكره الكليتان. وقال الشافعي: هو مباح، وهو قول باقي الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط.
مسألة 31: لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، ولا يؤكل من أنواع السمك إلا ما كان له فلس فأما غيره مثل المارماهي والزمير وغيره وغير السمك من الحيوان مثل الخنزير والكلب والفأرة والإنسان والسلحفاة والضفادع - فإنه قيل: ما من شئ في البر إلا ومثله في الماء - فإن جميع ذلك لا يحل أكله بحال، وقال أبو حنيفة: لا يؤكل غير السمك، ولم يفصل، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
وقال الشافعي: جميع ذلك يؤكل، وقال المزني: السمك وغيره، وقال:
غير الحوت كالحوت، وقال الربيع: سئل الشافعي عن خنزير الماء فقال:
يؤكل، وقال في الشام: يؤكل فأر الماء، ولما دخل العراق سئل عن اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في هذه المسألة فإن أبا حنيفة قال: لا يؤكل، وقال ابن أبي ليلى: يؤكل، فقال الشافعي: أنا على قول ابن أبي ليلى، وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وابن عباس وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وابن أبي ليلى، وفي أصحاب الشافعي من قال: يعتبر بدواب البر فما يؤكل من دواب البر فكذلك دواب البحر، وما لم يؤكل البري منه فكذلك البحري.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة